إدارة الإفتاء

باب الأُضحية

باب الأُضحية

  • باب الأُضحية

1) تعريفُ الأُضحِية:

الأضحية : ما يُذبحُ من الإبلِ أو البقرِ أو الغنمِ الأهليّةِ أيّامَ النَّحرِ الثّلاثةِ بسببِ العيدِ؛ تقرُّباً إلى اللهِ تعالى.

2) حكمُ الأُضحية:

أ - هِيَ سُنّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لحديثِ أنسٍ رضي الله عنه قال: ( ضَحَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ) [متفق عليه]، والأملحُ: الأبيضُ الّذي يخالطُهُ سوادٌ.

ويُكرَهُ تركُ التّضحيةِ مع القدرةِ عليها .

ب- تجبُ الأضحيةُ بالنذرِ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ) [رواه البخاريُّ].

وتتعيّنُ الأضحيةُ بقولِهِ: « هذِه أضحيةٌ، أو هذِهِ للهِ »؛ لأنّ ذلكَ يقتضي الإيجابَ؛ فتتعيّنُ عليهِ كتعيُّنِ الهديِ.

3) الأفضلُ في الأضحيةِ:

الأفضلُ في الأضحيةِ: الإبلُ، فالبقرُ، فالغنمُ؛ لحديث أبي هريرة أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: ( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ) [متفق عليه].

ولا تُجزئُ الأضحيةُ من غيرِ الإبلِ، والبقرِ، والغنمِ؛ لقولِهِ عز وجل: ﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 34].

4) الأضحيةُ الواحدةُ تجزئُ عن أهلِ البيتِ:

تجزئُ الشّاةُ الواحدةُ عن الرّجلِ الواحدِ، وعن أهلِ بيتِه وعيالِهِ؛ لقولِ أبي أيّوبٍ رضي الله عنه: ( كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالْشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ ) [رواه الترمذي وابن ماجه].

وتُجزىُ البَدَنةُ والبقرةُ عن سبعةٍ؛ لحديثِ جابرٍ رضي الله عنه قال: ( نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ) [رواه مسلم].

5) السِّنُّ المُجزِئةُ في الأضحيةِ:

أ - أقلُّ ما يجزئُ من الضَّأنِ: ما لهُ نصفُ سنةٍ (ستّةُ أشهرٍ)؛ لحديثِ عقبةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه قال: (قَسَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِينَا ضَحَايَا فَأَصَابَنِي جَذَعٌ؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ؛ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ ) [متفق عليه].

ب- أقلُّ ما يُجزئُ منَ المعزِ: ما لهُ سنةٌ؛ لحديثِ جابرٍ رضي الله عنه مرفوعاً: ( لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ ) [رواه مسلم]. والمرادُ بالمُسِنَّةِ الثَّنيُّ، وهو في المَعزِ ما لهُ سنةٌ.

ج- أقلُّ ما يُجزئُ منَ البقرِ والجامُوسِ: ما لهُ سنتانِ؛ للحديثِ السّابقِ.

د- أقلُّ ما يُجزئُ منَ الإبلِ: ما لهُ خمسُ سنينَ؛؛ للحديثِ السّابقِ أيضاً.

6- ما يُجزئُ من الصفات وما لا يُجزِئُ في الأضحيةِ:

أ- ما يُجزئُ في الأضحيةِ:

يُجزئُ في الأضحيةِ:

- الجَمّاءُ : وهي الّتي لم يخلقْ لها قرنٌ.

- والبَتْراءُ : وهي الّتي لا ذنبَ لها خِلْقةً أو مقطوعاً.

- والخصيُّ : وهو ما قطعتْ خصيتاهُ أو سلّتا أو رُضّتا.

- والحامِلُ: وما خُلقَ بلا أذنٍ، أو ذهب نصفُ إليتِهِ أو أُذنِهِ؛ لدخولِ ذلك كلِّهِ في عمومِ أحاديثِ الأضحيةِ، ولحديثِ أبي رافعٍ رضي الله عنه قال: (ضَحَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجِيَّيْنِ خَصِيَّيْنِ ) [رواه أحمد وابن ماجه]. والمُوجِيُّ: الخصيُّ.

- وتكرهُ المعيبةُ بخَرْقِ أذنِها أو شقِّها، أو قُطعَ منها أقلَّ من النِّصفِ؛ لقولِ عليٍّ رضي الله عنه : «أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَيْنِ » [رواه الأربعةُ].

ب- ما لا يجزئُ في الأضحيةِ:

1- لا تُجزئُ في الأضحيةِ: بَيِّنةُ المرضِ، ولا بيّنةُ العَوَرِ- بأن انخَسَفتْ عينُها-، ولا قائمةُ العينينِ مع ذَهابِ إِبصارِهما، ولا عجفاءُ - وهي الهزيلةُ الّتي لا مُخَّ فيها-، ولا عَرْجاءُ - وهي الّتي لا تطيقُ مشياً مع صحيحةٍ-؛ لحديثِ البراءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنه مرفوعاً (أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِى الأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ - وفي روايةٍ: العَجْفاءُ- الَّتِي لاَ تَنْقَي» [رواه الأربعة، واللّفظُ لأبي داود، والرّوايةُ الأخرى للتّرمذيّ والنّسائيّ]. ومعنى لا تُنقِي: أي لا مخَّ فيها.

2- ولا تجزئُ الهَتْماءُ؛ وهي الّتي ذهبَتْ ثناياها من أصلِها؛ لقُصورِها عن تغذيةِ نفسِها؛ فصارتْ في معنى العَجفاءِ.

3- ولا تُجزئُ العضباءُ - وهي ما ذهبَ أكثرُ أذنِها أو قرنِها-، ولا العصماءُ - وهي ما انكسرَ غلافُ قرنِها-؛ لحديثِ علي رضي الله عنه: (أنّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَن يُّضَحَّى بِأَعْضَبَ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ » [رواه الأربعة]. وقيستْ عليها العصماءُ.

4- ولا يُجزئُ خصيٌّ مَجْبوبٌ؛ وهو ما قُطع ذكرُهُ وأُنثياهُ؛ لفقدِ عضوٍ من أعضائِهِ؛ فأشبهَ الغضباءَ.

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء